الشيخ محمد المؤمن القمي

125

مباني تحرير الوسيلة

والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ ، والظاهر أنّ للحاكم تعزيره ( 7 ) .